السيد محمد صادق الروحاني

298

العروة الوثقى

فلا اجرة لك ، فإن كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الايصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح ( 1 ) ويكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد ، وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين مورد للإجارة الا ان في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلا ( 2 ) ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى ، حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله لم يجز . مسألة 13 - إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ، ولم يكن على وجه العنوانية أيضا واتفق انه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ ، وعليه تمام المسمى من الأجرة ، وان لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي ، واستحق بمقدار ما مضى ، والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة ان الايصال هنا غرض وداع ، وفيما مر قيد أو شرط . 2 - فصل الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ الا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ ، نعم الإجارة المعاطاتية جايزة ( 3 ) يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل اليه . مسألة 1 - يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشترى مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، نعم للمشترى مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ( 4 ) لأن نقص المنفعة عيب ، ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشترى معه مخيرا بين الرد والأرش فليس له ان لا يفسخ ويطالب بالأرش فان العيب الموجب للأرش

--> ( 1 ) وبطل الشرط . ( 2 ) إذا كان ذلك على وجه التخيير ، وإن كان على نحو الترتيب بطلت الثانية خاصة ( 3 ) بل لازمة . ( 4 ) لا كلام في ثبوت الخيار ، الا انه ليس من جهة العيب بل من جهة تخلف الشرط الضمني .